السيد أحمد الموسوي الروضاتي
766
إجماعات فقهاء الإمامية
* في ميراث الأب 152 * جدة وأب فللجدة السدس طعمة لها من ماله إذا كانت من قبله وإن كانت من قبل الأم فلا شيء لها 152 * إذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب 152 * الأب يأخذ بالفرض مع وجود الولد وولد الولد ومع عدم الولد يأخذ بالقرابة 152 * التعصيب باطل 152 * بنت وأب أو بنتان وأب للبنت أو البنتين فريضتهما وللأب السدس والباقي رد عليهما 153 * بنت الابن لا ترث مع البنت للصلب 153 * أم الأم ترث وأم أبي الأم ترث وأم أم الأب ترث وإن علون وأم أبي الأب ترث 153 * أم أم أم هي أم أب أب تأخذ المال من الطرفين 153 * كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث 153 * الجدتان المتساويتان في الدرجة الأولى والأربع المتساويات في الدرجة الثانية والثمانية في الدرجة الثالثة والست عشر في الرابعة كلهن يرثن تسقط القربى البعدى 154 * أم أم أم وأم أم أب لا تسقط واحدة منهما في الإرث 154 * الميراث بالتعصيب باطل 154 * ابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب وإذا لم يكن ولد ولد أصلا فالمال للأب 154 * إذا اجتمع جد وأخ تقاسما 154 * إذا اجتمع عم وأخ سقط العم 154 * الأب مع الجد الأب أولى 154 * الأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب فإن عدم الأول قام الثاني مقامه 154 * الأخ من الأم أولى من ابن الأخ للأب والأم 154 * للمولى حالتان إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب وإما أن لا يأخذ شيئا 155 * يأخذ المولى النصف مع الزوج فقط والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى 155 * إذا لم يكن للمعتق مولى أو عصبته أو مولى المولى أو عصبته فللإمام 155 * الابن أولى من ابن الابن في الولاء 155 * الجد والأخ يشتركان في الولاء 155 * الأخ أولى من العم في الولاء 155 * ابن الأخ يشترك مع الجد في الولاء 155 * ابن الأخ أولى من العم وابن العم في الولاء 155 * العم أولى من ابن العم في الولاء 155 * الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء 156